الشيخ الجواهري
380
جواهر الكلام
المحتمل للنقيصة كذلك كما صرح به في المسالك وغيرها ، بل حكي عن الغنية أيضا ، لكن في المدارك " فيه منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجئ في مسألة الشك في النقصان " قلت : هو مبني على مختاره ، وستعرف ضعفه ، والله العالم . ( وإن كان ) أي الشك ( في النقصان ) كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن ، أو شك بين الستة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا ، كان عند الركن أو لا ، فمتى كان كذلك ( استأنف في الفريضة ) كما في المقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، ولذا نسبه في المدارك إلى المشهور ، بل في محكي الغنية الاجماع ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح منصور بن حازم ( 1 ) السابق ونحوه ومنها خبر أبي بصير ( 2 ) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل شك في طواف الفريضة قال : يعيد كلما شك " ومنها خبره ( 3 ) الآخر قال : " قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظه " ومنها قول الصادق عليه السلام في الموثق لحنان بن سدير ( 4 ) في من طاف فأوهم فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة : " إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه ويستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة : " وهو في شك من الرابع أنه طاف ، فليبن على الثلاثة ، فإنه يجوز له " وخبر أحمد بن عمر المرهبي ( 5 ) سأل أبا الحسن الثاني عليه السلام " عن رجل شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أم سبعة فقال : إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وإن كان نافلة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 8 - 12 - 11 - 7 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 8 - 12 - 11 - 7 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 8 - 12 - 11 - 7 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 8 - 12 - 11 - 7 - 4 ( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 8 - 12 - 11 - 7 - 4